للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[٢٨٠٤-] قلت: سئل عن الرجل يدرك العلج فيقول له: قم وألق سلاحك فيفعل؟]

قال: يرفع عنه القتل، ويلقى في المقسم.١

قال أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه قد أمنه بهذا القول٢.


١ نقل ابن المنذر نص هذه الرواية فقال:
وقيل لأحمد بن حنبل: - سئل - الثوري عن الرجل يدرك العلج فيقول له قم ألق سلاحك فيفعل.
قال: يرفع عنه القتل، ويلقى في المغنم.
قال أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه أمنه بهذا القول.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: كل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان.
وقال الأوزاعي: إذا قال: قف أو قم، وألق سلاحك، دعي هذا بلسانه أو بالعربية، فلا قتل عليه. الأوسط ٣/ ٣.
٢ نقل أبو داود مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: قلت لأحمد: الرجل يحمل على العلج فيصيح به بالرومية: قف وألق سلاحك؟ قال: هذا أمان.
مسائل أبي داود ص ٢٤٩.
وقال المرداوي بعد أن أورد عبارة المقنع: "ومن قال لكافر: قف، وألق سلاحك، فقد أمنه". المقنع ١/٥١٧
قال وكذا قوله: قم. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب.
الإنصاف ٤/٢٠٥، وانظر المحرر ٢/١٨٠، والفروع ٦/٢٤٨، والمبدع ٣/٣٩١.
وممن روي عنه أن هذه الألفاظ وما شابهها من ألفاظ الأمان: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري، وأنس، والزبير بن العوام.
انظر مصنف ابن أبي شيبة ١٢/٤٥٥ وما بعدها. وصحيح البخاري ٦/٢٧٤ مع الفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>