وقيل لأحمد بن حنبل: - سئل - الثوري عن الرجل يدرك العلج فيقول له قم ألق سلاحك فيفعل. قال: يرفع عنه القتل، ويلقى في المغنم. قال أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه أمنه بهذا القول. قال إسحاق: كما قال. قال أحمد: كل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان. وقال الأوزاعي: إذا قال: قف أو قم، وألق سلاحك، دعي هذا بلسانه أو بالعربية، فلا قتل عليه. الأوسط ٣/ ٣. ٢ نقل أبو داود مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: قلت لأحمد: الرجل يحمل على العلج فيصيح به بالرومية: قف وألق سلاحك؟ قال: هذا أمان. مسائل أبي داود ص ٢٤٩. وقال المرداوي بعد أن أورد عبارة المقنع: "ومن قال لكافر: قف، وألق سلاحك، فقد أمنه". المقنع ١/٥١٧ قال وكذا قوله: قم. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. الإنصاف ٤/٢٠٥، وانظر المحرر ٢/١٨٠، والفروع ٦/٢٤٨، والمبدع ٣/٣٩١. وممن روي عنه أن هذه الألفاظ وما شابهها من ألفاظ الأمان: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري، وأنس، والزبير بن العوام. انظر مصنف ابن أبي شيبة ١٢/٤٥٥ وما بعدها. وصحيح البخاري ٦/٢٧٤ مع الفتح.