للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: جيد.١


١ ونقل ابن هانئ أنه سئل - أي الإمام أحمد - عن رجل بارز علجا بيده - فرسه - فقتله، هل ينفل فرسه؟
قال: لا ينفل، قيل له: فإن كان العلج على فرسه، هل ينفله؟
قال أبو عبد الله: نعم ينفله.
انظر: مسائل ابن هانئ ٢/١٠٥ برقم: ١٦٢٣
وقال ابن قدامة: الدابة، وما عليها من سرجها، ولجامها وتجفيفها، وحلية إن كانت عليها، وجميع آلتها: من السلب، لأنه تابع لها، ويستعان به في الحرب، وإنما يكون من السلب إذا كان راكبا عليها، وإن كانت في منزله، أو مع غيره أو منفلتة لم يكن من السلب، كالسلاح الذي ليس معه، وإن كان راكباً عليها فصرعه عنها، أو أشعره عليها ثم قتله بعد نزوله عنها فهي من السلب، وهكذا قول الأوزاعي. المغني ٨/٣٩٥.
أما إذا كان ممسكا بعنانها، غير راكب عليها فعن الإمام أحمد فيها روايتان:
إحداهما: من السلب....، لأنه متمكن من القتال عليها، فأشبهت سيفه أو رمحه في يده.
والثانية: ليست من السلب، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار الخلال لأنه ليس براكب عليها، فأشبه ما لو كانت مع غلامه.
انظر: المغني ٨/٣٩٥ - ٣٩٦، والإنصاف ٤/١٥١، والمبدع ٣/٣٤٩.
وأما إن كان على فرس، وفي يده جنيبة، لم تكن الجنيبة من السلب، لأنه لا يمكنه ركوبهما معاً. المغني ٨/٣٩٦

<<  <  ج: ص:  >  >>