للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[١١٢٨-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ولها ابن من غيره فيموت ابنها، إن جاءت بالولد دون ستة أشهر [من يوم مات ابنها ورّثناه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر] ٢ لم نورّثه إلا ببينة.

قال أحمد: يكف عن امرأته، فإن لم يكف فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا٣؟

قال إسحاق: إذا كان لستة أشهر فهو كما قال سفيان٤.


١ سبق أن أكثر مدة الحمل أربع سنين عند الإمام إسحاق، كالمشهور من مذهب الإمام أحمد, انظر: المسألة رقم: (٩٣٢) .
٢ ما بين المعقوفين أثبته من ع لأنه به يكمل الكلام.
وقد نقل عبارة الإمام سفيان هذه ابن المنذر في الإشراف: ٤/٣٢٣.
٣ انظر: عن نص هذه المسألة والتصريح بأنها رواية الكوسج: القواعد الفقهية لابن رجب: [١٧٩-١٨٠.
] قال ابن رجب إثر ذلك: "وظاهر هذا أنه إن كف عن الوطء ورث الولد، وإن لم يكف: فإن جاءت بالولد بعد الوطء لدون ستة أشهر ورث أيضاً وكان كمن لم يطأ، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً فظاهر كلام أحمد الذي ذكرناه أنه لا يرث".
٤ للعلم بوجوده حال الموت, لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.
وانظر عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>