للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا يصلح ولا تكون له الجارية.١

قال إسحاق: كما قال سواء في [كليهما]

[[٩٣٩-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه٣ أو أبيه؟]

قال: كل هذا أدرأ عنه الحد، إلا جارية امرأته فإن٤ حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في ذلك.

[٩٤٠-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟


١ إذا وطئ الرجل جارية بعد أن أحلها له صاحبها فهو زان، لأن هذا مما لا يستباح بالإباحة، ويقام عليه الحد: فإن كان بكراً جُلد، وإن كان ثيباً رُجم، ولا يسقط الحد في مثل ذلك إلا في موضعين:
[١-] إذا وطئ جارية امرأته بإذنها، كما بينا في المسألة السابقة.
[٢-] إذا وطئ جارية ولده كما سيأتي في المسألة التالية.
انظر: المغني ٨/١٨٥، والمقنع مع حاشيته ٣/٤٨١، والمبدع ٩/١١١.
٢ في ظ بلفظ "كلاهما" والصواب ما أثبته من نسخة ع لاقتضاء قواعد اللغة في ذلك حيث إن كلا وكلتا إذا أضيفا إلى مضمر ألحقتا بالمثنى فتجران بالياء كما هنا.
انظر: شرح ابن عقيل على الألفية لابن مالك ١/٥٧.
وانظر: عن قولي الإمامين معالم السنن للخطابي ٤/٦٠٥.
٣ في ع بحذف "أمه".
٤ في ع بلفظ "قال حديث النعمان".

<<  <  ج: ص:  >  >>