للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

قال: وتجزئه المكتوبة١ في الحضر٢ كما فعل أنس (رضي الله عنه) ٣.

[[١٦٠-] قلت: النفخ٤ في الصلاة؟]

قال: إي والله أكرهه شديداً إلا أني لا أقول يقطع الصلاة ليس هو كلام٥.


١ في ع إضافة (في المكتوبة) بعد كلمة (المكتوبة) وهي زائدة لا محل لها.
٢ انظر قول إسحاق: (أن من كان في ماء وطين فله الصلاة على راحلته) في: سنن الترمذي ٢/٢٦٨، المغني ١/٥٩٩، نيل الأوطار ٢/١٦٠.
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
٤ النفخ في الصلاة: هو إخراج الهواء مع الفم، مع صوت شبيه بالنطق بحرفي أف أف.
انظر: القاموس المحيط ١/٢٧١، معجم لغة الفقهاء ص٤٨٤.
٥ قال ابن قدامة: (روي عن أحمد أنه قال: أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة، ليس هو كلاماً) المغني ٢/٥١. وذكر أبو يعلى: أن صالح نقل نحو هذه الرواية. الروايتين والوجهين ١/١٣٩.
والمذهب وهو ما عليه الأصحاب: أن المصلي إذا نفخ فبان منه حرفان فهو كالكلام يفسد الصلاة، وإن لم يبن منه حرفان فصلاته صحيحة.
وروى عن الإمام أحمد: أن النفخ ليس كالكلام، ولو بان حرفان فأكثر لا تبطل الصلاة به. اختارها ابن تيمية. وروى عنه: يفسدها مطلقاً ولو لم يبن منه حرفان.
قال أبو يعلى: (فيمكن أن تحمل المسألة على اختلاف حالين، فيقال: الموضع الذي قال: تفسد صلاته إذا كان حرفين، والموضع الذي قال: لا تبطل صلاته إذا كان حرفاً واحداً) .
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٣٩، الإنصاف ٢/١٣٨، الاختيارات الفقهية ص٥٨، الفروع ١/٣٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>