٢ انظر قول إسحاق: (أن من كان في ماء وطين فله الصلاة على راحلته) في: سنن الترمذي ٢/٢٦٨، المغني ١/٥٩٩، نيل الأوطار ٢/١٦٠. (رضي الله عنه) إضافة من ع. ٤ النفخ في الصلاة: هو إخراج الهواء مع الفم، مع صوت شبيه بالنطق بحرفي أف أف. انظر: القاموس المحيط ١/٢٧١، معجم لغة الفقهاء ص٤٨٤. ٥ قال ابن قدامة: (روي عن أحمد أنه قال: أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة، ليس هو كلاماً) المغني ٢/٥١. وذكر أبو يعلى: أن صالح نقل نحو هذه الرواية. الروايتين والوجهين ١/١٣٩. والمذهب وهو ما عليه الأصحاب: أن المصلي إذا نفخ فبان منه حرفان فهو كالكلام يفسد الصلاة، وإن لم يبن منه حرفان فصلاته صحيحة. وروى عن الإمام أحمد: أن النفخ ليس كالكلام، ولو بان حرفان فأكثر لا تبطل الصلاة به. اختارها ابن تيمية. وروى عنه: يفسدها مطلقاً ولو لم يبن منه حرفان. قال أبو يعلى: (فيمكن أن تحمل المسألة على اختلاف حالين، فيقال: الموضع الذي قال: تفسد صلاته إذا كان حرفين، والموضع الذي قال: لا تبطل صلاته إذا كان حرفاً واحداً) . انظر: الروايتين والوجهين ١/١٣٩، الإنصاف ٢/١٣٨، الاختيارات الفقهية ص٥٨، الفروع ١/٣٧٠.