للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال أحمد. ١

[[٢٦٢٢-] قلت: قال سفيان: في رجل أمر مملوك ٢ رجل ٣ أن يقتل سيده فقتله؟]

قال: ضمن قيمة المملوك. ٤

قال: هو وجه ما قال.


١ قول الإمام إسحاق -رحمه الله- انظره في: الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٧.
٢ في العمرية بلفظ "مملوكه".
٣ في العمرية سقط لفظ "رجل".
٤ ذكر عبد الرزاق رأياً لسفيان بخلاف رأيه هنا، حيث لا يرى على آمر مملوك السيد بقتل سيده غرماً، وإنما عليه التعزير، كما قال عبد الرزاق: قال سفيان: في الذي يقول لعبد الرجل: اقتل مولاك، فقتل، قال: ليس عليه غرم، ولم يخرجه من شيء، ولكن يعزر الآمر، فإذا قال لعبد غيره: اقتل فلاناً فقتله، قتل العبد، ويغرم الآمر لسيد العبد ثمنه.
مصنف عبد الرزاق ٩/٤٢٦، رقم ١٧٨٨٦، وراجع رقم ١٧٨٨٧،١٧٨٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>