للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٧١١-] قلت: قال: قلت [يعني] ١ لسفيان: إذا أوصى بحجة؟]

قال: يفرد.

قال أحمد: نعم.٢

قال [إسحاق: إن أفرد] ٣ كما أمر فحسن، وإن ضم معه عمرة بمال الميت [عن الميت٤] جاز٥.

[[١٧١٢-] قال أحمد: الأربعة الأشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.]

قال إسحاق: كما قال٦.


١ ساقطة من ع.
٢ لأنه أقل ما يشمله الحج، والمحرم بالحج يقال له مفرد.
قال ابن قدامة في المغني ٣/٢٤٧: "الإفراد. وهو الإحرام بالحج مفرداً" ا. هـ.
أما القران والتمتع، فكلاهما فيه زيادة عن الإفراد.
٣ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن المعنى لا يستقيم بدونها، ولموافقة ما درج عليه المؤلف من إثبات قول إسحاق في المسألة.
٤ ساقطة من ع.
٥ لعله قصد بذلك إذا كانت العمرة واجبة عليه، أما إن كانت تطوعاً فليس له ذلك، إلا إذا أجازه الورثة، لأن فيه زيادة نفقة لم يأمره بها.
٦ الأشهر الحرم هي المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} التوبة، آية ٣٦.
قال القرطبي: الأشهر المذكورة في هذه الآية: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. تفسير القرطبي ٨/١٣٢.
وروى البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق ٤/٧٤.
عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض. السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان".

<<  <  ج: ص:  >  >>