٢ لأنه أقل ما يشمله الحج، والمحرم بالحج يقال له مفرد. قال ابن قدامة في المغني ٣/٢٤٧: "الإفراد. وهو الإحرام بالحج مفرداً" ا. هـ. أما القران والتمتع، فكلاهما فيه زيادة عن الإفراد. ٣ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن المعنى لا يستقيم بدونها، ولموافقة ما درج عليه المؤلف من إثبات قول إسحاق في المسألة. ٤ ساقطة من ع. ٥ لعله قصد بذلك إذا كانت العمرة واجبة عليه، أما إن كانت تطوعاً فليس له ذلك، إلا إذا أجازه الورثة، لأن فيه زيادة نفقة لم يأمره بها. ٦ الأشهر الحرم هي المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} التوبة، آية ٣٦. قال القرطبي: الأشهر المذكورة في هذه الآية: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. تفسير القرطبي ٨/١٣٢. وروى البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق ٤/٧٤. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض. السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان".