٢مذهب سفيان الثوري - رحمه الله تعالى - أن الفوائد كلها تزكى بحول الأصل، إذا كان الأصل نصاباً، وإنما استثنى هذه الصورة للتعليل الذي ذكر، وسيأتي توثيق مذهب سفيان، في زكاة الفائدة في المسألة التي تلي هذه. ٣من ع، وليست في ظ. ٤الإمام أحمد رحمه الله - هنا - على أصله في أن الفائدة ليس فيها زكاة حتى يحول عليها الحول، وقد تقدم توثيق ذلك عنه عند المسألة رقم (٥٥٣) من هذا الباب. ٥سبق توثيق مذهب إسحاق في زكاة الفائدة عند المسألة رقم (٥٥٣) من هذا الباب. هذا وسيعيد ابن منصور - رحمه الله تعالى - هذه المسألة دون عزوها إلى سفيان، وذلك في المسألة رقم (٦٣٤) من هذا الباب. ٦أي: ففيه الحكم المتقدم في المسألة السابقة.