٢هذا وفق الأصل الذي يأخذ به سفيان - رحمه الله تعالى - وهو أن الفوائد كلها تزكى بحول الأصل، إذا كان الأصل نصاباً. انظر: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٢٧٤-٢٧٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٩-٤٦٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٢٢، والاستذكار ٩/٤٩،٤٥، وشرح السنة ٣/٣٣٨، وبداية المجتهد ١/٢٧١. ٣من ظ، وفي ع بياض بقدر الكلمة. ٤من ظ، وفي ع: [وجب] . ٥من ظ، وفي ع بياض بقدر الكلمة. ٦تقدم آنفاً أن هذا موثق عند المسألة السابقة رقم (٥٥٣) . ٧من ظ، وليست في ع. وتقدم أن مذهب إسحاق في هذا موثق عند المسألة السابقة رقم (٥٥٣) . وراجع المسائل القادمة (٦٠٧) ، (٦٠٨) ، (٦٣٥) فإن لها ارتباطاً بهذه المسألة. وطالع: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٢ ففيه النص على أن مذهب إسحاق، هو أن النماء مبني، على حول الأصل.