٢ نقل قول إسحاق: أن المتيمم إذا وجد الماء في الوقت بعد الصلاة لا إعادة عليه. المروزي في اختلاف العلماء ص٣٤، وابن المنذر في الأوسط ٢/٦٤، وابن قدامة في المغني ١/٢٤٤. ٣ انظر: قول إسحاق في اختلاف العلماء للمروزي ص ٣٤. ٤ نقل عنه نحوها ابنه عبد الله في مسائله ص٣٦، ٣٩ (١٣٥، ١٥٠) ، وصالح في مسائله ٢/١٢١و ٣/٢٤ (٦٨٤، ١٢٥٠) ، وابن هانئ في مسألة ١/١١، ١٢ (٥٤، ٦٠) ، وأبو داود في مسائله ص١٥، ١٦. وكون التيمم ضربة واحدة كما في هذه الرواية هو الواجب، والمسنون على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وفي رواية عن الإمام أحمد أن المسنون ضربتان. انظر: الإنصاف ١/٣٠١، المبدع ١/٢٣٠، كشاف القناع ١/٢٠٥.