٢ في ع بلفظ "ذلك". وتقدم في المسألة رقم: (٩٤٨) أن لفظة "بهشتم" تعني الطلاق بالفارسية، وما أجاب به الإمام أحمد -رحمه الله- من أنه لا يقبل منه دعوى الكذب في ذلك، لأن لفظ الطلاق لفظ صريح، والصريح لا يحتاج إلى نية مادام قصد لفظ الطلاق. راجع: المبدع: ٨/٢٦٩, المغني: ٧/١٣٤, ١٣٨, الكافي: ٣/١٦٩, كشاف القناع: ٥/٢٤٩. ٣ سبق كلام الإمام إسحاق في مثل هذا حيث إن الاعتماد عنده على النية في كل مسائل الطلاق, فهنا كذلك إذا نوى بالفارسية غير لفظ الطلاق, فإنه لا يقع الطلاق كالأمثلة التي ضربها في المسألة. راجع المسائل رقم: (٩٤٧، ٩٧٣، ٩٧٤) . وراجع أيضا: المبدع: ٧/٢٧٠, والكافي: ٣/١٦٩, والإشراف: ٤/١٧٣، فقد نص على كلام الإمام إسحاق في لفظ بهشتم. ٤ في ع بلفظ "قلت لأحمد".