٢ قال عبد الله: سمعت أبي يقول: في الصلب الدية إذا ضربه فذهب نكاحه، أو حتّى يمشي وهو أحدب. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤١٧، رقم ١٤٩٤. قال في المبدع: إذا كسر صلبه فجبر وعاد إلى حاله فحكومة للكسر، وإن احدودب فحكومة لهما، وإن ذهب ماؤه أو أحباله فالدية. ٨/٣٨٦، الفروع ٦/٣٠، المحرر ٢/١٤٠، الإقناع ٤/٢٢٦، الهداية للكلوذاني ٢/٩٠. وقال في الإنصاف: وإن كسر صلبه، فذهب مشيه، ونكاحه ففيه ديتان. وقال المرداوي معلقاً: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقال: يحتمل أن تجب دية واحدة. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كبقية الأعضاء. الإنصاف ١٠/٩٧. روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيّب "أنّ السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية". السنن الكبرى ٨/٩٥. وقال ابن قدامة: بعد قول سعيد بن المسيّب، وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المغني ٨/٣٢.