للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، إلاّ أنّ الخطأ على النصف من دية الرجل. ١

[[٢٣٨٤-] قلت: إذا كسر الصلب فذهب ماؤه؟]

قال: الدية. ٢


١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/٣٢، ٢/٢٢٦، وابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٦٤/أ، وابن قدامة في المغني ٧/٦٨٠.
٢ قال عبد الله: سمعت أبي يقول: في الصلب الدية إذا ضربه فذهب نكاحه، أو حتّى يمشي وهو أحدب.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤١٧، رقم ١٤٩٤.
قال في المبدع: إذا كسر صلبه فجبر وعاد إلى حاله فحكومة للكسر، وإن احدودب فحكومة لهما، وإن ذهب ماؤه أو أحباله فالدية. ٨/٣٨٦، الفروع ٦/٣٠، المحرر ٢/١٤٠، الإقناع ٤/٢٢٦، الهداية للكلوذاني ٢/٩٠.
وقال في الإنصاف: وإن كسر صلبه، فذهب مشيه، ونكاحه ففيه ديتان.
وقال المرداوي معلقاً: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقال: يحتمل أن تجب دية واحدة. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كبقية الأعضاء. الإنصاف ١٠/٩٧.
روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيّب "أنّ السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية". السنن الكبرى ٨/٩٥.
وقال ابن قدامة: بعد قول سعيد بن المسيّب، وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المغني ٨/٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>