الإشراف ٣/٦٧، كتاب المكاتب، وانظر: المغني ٩/٤٩٨. ٢ حكم ذوي رحم المكاتب المحرم حكمه إن عتق بالأداء عتقوا، لأنه كمل فيهم ملكه، وزال تعلق حق سيده بهم. وإن عجز رقوا لسيده، لأنهم من ماله، فيصيرون للسيد عند عجزه كعبيده الأجانب. كشاف القناع ٤/٥٤٦. وقال ابن قدامة: ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم، وله كسبهم وحكمهم حكمه، وإن عتق عتقوا، وإن رق صاروا رقيقا للسيد. المقنع ٢/٥٠٤. قال المرداوي معلقاً: مراده بذلك ذوو رحمه. وعظم المكاتب إذا عتق فلا يخلو، إما أن يكون عتقه بأداء مال الكتابة، أو بعتق سيده له. فإن كان بأداء مال الكتابة، عتقوا معه بلا نزاع. وإن كان عتقه يكون سيده أعتقه فظاهر كلام المصنف -ابن قدامة- أنهم يعتقون معه أيضاً. والصحيح من المذهب: أنهم لا يعتقون إذا أعتق سيد المكاتب، بل يبقون أرقاء للسيد. انظر: الإنصاف ٧/٤٦٣، وراجع المغني ٩/٤٩٧ وما بعده، والكافي ٢/٦٠٤، والفروع ٥/١١٧ - ١١٨.