النهاية لابن الأثير ٣/٢٧٦، والمصباح المنير ٢/٤٢٢. وقال ابن منظور: العقيقة: الشعر الذي يولد به الطفل لأنه يشق الجلد. وجعل الزمخشري الشعر أصلاً، والشاة المذبوحة مشتقة منه. انظر لسان العرب ١٠/٢٥٧، والفائق في غريب الحديث للزمحشري ٣/١١، وعون المعبود ٨/٣٤. ومثل قول الزمخشري، نقله أبو عبيد عن الأصمعي. وأنكر الإمام أحمد تفسير أبي عبيد للعقيقة، وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه. وصحح ابن عبد البر قول الإمام أحمد، واستشهد له من اللغة. انظر: تحفة المودود ص ٣٨ - ٣٩، الذبائح في الشريعة الإسلامية ص ٢٨١، ومسائل أبي داود ص ٢٥٦، والمغني ٨/٦٤٤، وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ٢/٢٨٤. قال ابن القيم: وقال الجوهري: عق عن ولده يعق عقاً، إذا ذبح يوم أسبوعه، كذلك إذا حلق، عقيقة، فجعل العقيقة لأمرين. وهذا أولى. والله أعلم. تحفة المودود ص ٣٩، وراجع: الصحاح للجوهري ٤/١٥٢٨ مادة "عقق". ٢ في العمرية سقط لفظ "شاة". ونقل مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد: عبد الله في مسائله ص ٢٦٧ - ٢٦٨ برقم ٩٩١، وصالح في مسائله ص ٩٠، وابن هانئ ٢/١٣٠ برقم ١٧٣٦ وأبو داود ص ٢٥٦ قال الخرقي: والعقيقة سنّة، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع. مختصر الخرقي ص ٢١٤. قال المرداوي: وهذا بلا نزاع، مع الوجدان، ويستحب أن تكون الشاتان متقاربتين في السن، والشبه، نص عليه. الإنصاف ٤/١١٠ وقال ابن مفلح: والعقيقة سنة مؤكدة على الأب، غنياً كان الوالد، أو لا. وعنه: واجبة. اختاره أبو بكر، وأبو إسحاق البرمكي، وأبو الوفاء، عن الغلام شاتان متقاربتان في السن والشبه، نص عليه. الفروع ٣/٥٥٦، وراجع: المقنع ١/٤٨٢، وغاية المنتهى ١/٤٣٧.