للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الذبائح

[[٢٨٠٩-] [قال] : قلت: لأحمد [رضي الله عنه] : العقيقة ١ عن الغلام والجارية؟]

قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. ٢


١ قال ابن الأثير: العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود. أصل العق: الشق، والقطع. وقيل للذبيحة عقيقة، لأنها يشق حلقها.
النهاية لابن الأثير ٣/٢٧٦، والمصباح المنير ٢/٤٢٢.
وقال ابن منظور: العقيقة: الشعر الذي يولد به الطفل لأنه يشق الجلد.
وجعل الزمخشري الشعر أصلاً، والشاة المذبوحة مشتقة منه.
انظر لسان العرب ١٠/٢٥٧، والفائق في غريب الحديث للزمحشري ٣/١١، وعون المعبود ٨/٣٤.
ومثل قول الزمخشري، نقله أبو عبيد عن الأصمعي.
وأنكر الإمام أحمد تفسير أبي عبيد للعقيقة، وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه.
وصحح ابن عبد البر قول الإمام أحمد، واستشهد له من اللغة.
انظر: تحفة المودود ص ٣٨ - ٣٩، الذبائح في الشريعة الإسلامية ص ٢٨١، ومسائل أبي داود ص ٢٥٦، والمغني ٨/٦٤٤، وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ٢/٢٨٤.
قال ابن القيم: وقال الجوهري: عق عن ولده يعق عقاً، إذا ذبح يوم أسبوعه، كذلك إذا حلق، عقيقة، فجعل العقيقة لأمرين. وهذا أولى. والله أعلم.
تحفة المودود ص ٣٩، وراجع: الصحاح للجوهري ٤/١٥٢٨ مادة "عقق".
٢ في العمرية سقط لفظ "شاة".
ونقل مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد: عبد الله في مسائله ص ٢٦٧ - ٢٦٨ برقم ٩٩١، وصالح في مسائله ص ٩٠، وابن هانئ ٢/١٣٠ برقم ١٧٣٦ وأبو داود ص ٢٥٦
قال الخرقي: والعقيقة سنّة، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع. مختصر الخرقي ص ٢١٤.
قال المرداوي: وهذا بلا نزاع، مع الوجدان، ويستحب أن تكون الشاتان متقاربتين في السن، والشبه، نص عليه. الإنصاف ٤/١١٠
وقال ابن مفلح: والعقيقة سنة مؤكدة على الأب، غنياً كان الوالد، أو لا. وعنه: واجبة. اختاره أبو بكر، وأبو إسحاق البرمكي، وأبو الوفاء، عن الغلام شاتان متقاربتان في السن والشبه، نص عليه.
الفروع ٣/٥٥٦، وراجع: المقنع ١/٤٨٢، وغاية المنتهى ١/٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>