للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨٠٨-] قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟]

قال: لا يجوز١.

قال إسحاق: كما قال.

[١٨٠٩-] قلت: فإن اشتركوا في بزّ٢ فخارج بعضهم بعضاً بربح قبل أن يقتسموا؟


١ ذكر ابن القيّم هذه الرواية عن الكوسج بلفظ: "أخذتها منك بسعر ما تبيع".
وذكرها ابن مفلح في شرح المحرّر بلفظ: "أخذتها منك على ما تبيع الباقي".
وروى مثل ذلك حرب في مسائله عن الإمام أحمد، وأنّه قال: "لا يجوز هذا حتّى يبين له السعر".
وعن حنبل قال: "أمّا أنا أكرهه لأنه بيع مجهول، والسعر يختلف يزيد وينقص"، كما كره ذلك أبو عبيدة.
انظر: بدائع الفوائد لابن القيم ٤/١٠٣، والمحرر لأبي البركات (الحاشية) ١/٢٩٨، والكافي ٢/١٧، والمذهب الأحمد ٧٦، والمبدع ٤/٣٤، وشرح المنتهى ٢/١٥١، ١٥٢.
٢ البَزّ: بالفتح، نوع من الثياب، وقيل: الثياب خاصّة من أمتعة البيت، وقيل: أمتعة التاجر من الثياب، ورجل بزاز، والحرفة البزازة بالكسر.
انظر: المصباح ٦١، ومختار الصحاح صـ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>