٢من ظ، وليست في ع. ٣من ظ، وفي ع: [حتى أتى] . ٤انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٩، وراجع المسألتين رقم (٦٢٤) ورقم (٦٤٥) . ٥قول سفيان إلى هنا أخرجه عنه بمعناه ابن زنجويه في الأموال ٣/١٠٥٤. ٦تقدم هذا الحكم عن أحمد وإسحاق في المسألتين: (٥٥٣) و (٥٥٤) . ٧هذا كالمجمع عليه، قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار ٩/١٥٩-١٦٠: "على ذلك مضى جماعة الخلفاء. ولم يختلف في ذلك العلماء، إلا شيء روي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزهري وعمر بن عبد الرحمن ابن أبي خلدة المزني وقتادة، ولا يلتفت إليه، لخلاف الفقهاء من أهل الرأي، والآثار بالحجاز، والعراق، والشام له. وذلك لما قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، وجمهور العلماء، وهو يرد قولهم، لأنهم يرون في كل خمس من البقر، شاة إلى ثلاثين، واعتلوا بحديث لا أصل له،...". وراجع: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص ٢٠٣-٢٠٤.