٢ انظر قول إسحاق: أنه يجب ثلاث مسحات بثلاثة أحجار، أو بحجر كبير ذي ثلاث شعب، في: المجموع ٢/١٠٧، المغني ١/١٥٨، الأوسط ١/٣٥١، ٣٥٤، شرح مسلم للنووي ٣/١٥٦. ٣ في ع (حول) . ٤ نقل قوله ان الخارج إذا تجاوز المخرج لم يجز إلا الغسل بالماء. ابن المنذر في الأوسط ١/٣٥١، وابن قدامة في المغني ١/١٥٩. ٥ في ظ (الدراهم) . ٦ الدرهم الأبيض: هو مما ضربه الحجاج بن يوسف الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان، ونقش عليه (قل هو الله أحد) وكانت الدراهم قبل ذلك منقوشة بالفارسية. انظر: النقود والمكاييل والموازين ٨٠/٨١. والدرهم: قطعة نقدية من الفضة وزنها ستة دوانق، وتساوي ٩٧٩ر٢ غرام. انظر: النقود والمكاييل ٧٨/٧٩، معجم لغة الفقهاء ص٢٠٨.