للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ قال في الغنية: ١٢، ١٣: وأما سلام الرجل على المرأة الشابة؛ فمكروه. وإن كانت برزة فلا حرج. وقال في الآداب الشرعية: ١/٣٣٢: ويكره السلام على امرأة أجنبية غير عجوز وبرزة ... وجزم صاحب النظم في تسليمهن والتسليم عليهن ... وقيل لا تسلم المرأة على رجل ولا يسلم عليها، وقيل الشابة البرزة كعجوز، ويتوجه تخريج رواية من تشميتها. ا.هـ
[٣٥٩٥-*] نقل معنى هذه الرواية فيما يختص بالحرير: أبو داود: ٣٥٠، وابن هانئ: ٢/١٤٧.
٢ قال ابن مفلح في الآداب الشرعية ٣/٤٩٧: فصل في إباحة الحرير والذهب للنساء عند الجمهور لا إجماعاً.
قال: ويباح كل ذلك للنساء عندنا، وعند عامة العلماء، منهم أبو حنيفة، ومالك والشافعي، والظاهرية، وغيرهم. وكذا إباحة الذهب لهن.
ثم ذكر بعد ذلك آثاراً عن بعض الصحابة، والتابعين في تحريم الحرير والذهب على النساء. وأجاب عنها. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>