للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٤٣٦-] سئل أحمد في كم يقصر الصلاة؟]

قال: في قدر ستة عشر فرسخاً١.

قيل له: إن علياً رضي الله عنه يقول في مسيرة ثلاث٢؟

قال: لا، أربعة برد.

[[٤٣٧-] سئل أحمد عن القنوت في الوتر؟]

قال: أما أنا فأختار النصف الأخير، وإن قنت السنة أجمع لا أعيبه٣.


١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٣١٢) .
٢ هذا القول لعلي- رضي الله عنه- لم أعثر عليه. وروى عنه: خلافه. فقد روى عبد الرزاق بسنده عن عبد الرحمن بن زيد الفايشي قال: (خرجنا مع علي إلى صفين فصلى ركعتين بين القنطرة والجسر) . مصنف عبد الرزاق ٢/٥٣٠، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٤٤٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٤١٩.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن البراء: (أن علياً خرج إلى النخلة فصلى بها الظهر والعصر ركعتين، ثم رجع من يومه فقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم) . مصنف ابن أبي شيبة ٢/٤٤٣، ورواه ابن حزم في المحلى ٥/١٠.
٣ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٩٠، ٩٦، ٩٨، ٩٩ (٣٢٠، ٣٣٧، ٣٤٧) ، وصالح في مسائله ١/٣٣٢، ٤٣٥ (٢٨٢، ٤٢٣) ، وابن هانئ في مسائله ١/٩٩، ١٠٠ (٤٩٧، ٥٠٠) ، وأبو داود في مسائله ص٦٦.
والمذهب:- وهو ما عليه الأصحاب-، وقطع به كثير منهم: أنه يقنت في جميع السنة.
وروي عن أحمد: أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان. قال القاضي: (عندي أن أحمد رجع عن القول بأن لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير؛ لأنه صرح في رواية خطاب، فقال: كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها) .
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٦٣، المغني ٢/١٥١، الإنصاف ٢/١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>