للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرضع ولدي, وقال هو: لا, فهو أحق بولده يسترضع له؟

قال أحمد: هي أحق بولدها، وإذا أبت فليس له أن يجبرها، وإن تعاسروا١ فينظر ما ترضع به فذلك لها, هذا في٢ الطلاق.

قال إسحاق: هذا كما قال٣ أحمد.

[١١٥٤-] قلت: قال سمعت سفيان قيل له: ما ترى في رجل قال لامرأته: أنت طالق ملء هذا البيت؟


١ قال القرطبي في تفسيره: ١٨/١٦٩ في تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} الطلاق آية: ٦، معناه: وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها, فيكون معنى عبارة الإمام أحمد هنا: وإن تشاكسوا واختلفوا في قدر ما يعطيها أجرة لرضاع ولده.

٢ قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٥١: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما طفل, أن الأم أحق به ما لم تنكح." والمذهب عند الإمام أحمد أنها أحق به وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع له بالرضاع.
[] انظر: الإنصاف: ٩/٤٠٥-٤٠٦, والمغني: ٧/٦٢٧, والمبدع: ٣/٢٢١.
٣ انظر عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>