٢من ع، وليست في ظ. وقال البغوي في شرح السنة ٦/٧٨: "ومعنى الحديث: أن على المعتدي في الصدقة من الإثم، ما على المانع". ٣من ع، وليست في ظ. ٤من ع، وليست في ظ. وحديث أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه - هو ما اتفق الشيخان على إخراجه في صحيحيهما، قال: "كنا نخرج زكاة الفطر، صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب". انظر: صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر، صاعاً من طعام - انظره مع فتح الباري ٣/٣٧١. وصحيح مسلم - مع شرح النووي - ٤/٣٣٦. وانظر مذهب الإمام أحمد في هذا: مسائل عبد الله ص ١٦٩، ومسائل أبي داود ص ٨٤، والمقنع ١/٣٤١، والفروع ٢/٥٣٣-٥٣٥، والإنصاف ٣/١٧٩-١٨٢، والمبدع ٢/٣٩٣-٣٩٤.