للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم يوم الجمعة، قال: السكوت١.

قال أحمد: ما بأس أن يصلي على النبي صلى الله وسلم فيما بينه وبين نفسه٢.

قال إسحاق: كما قال أحمد رضي الله عنه٣.

[٥٤٤-] قلت: قال رجل من أهل خراسان٤ لسفيان: إن مسجد مرو أخذ غصباً وهدم ما حوله دوراً وأدخل في المسجد وسأله عن الصلاة فيه، وقال: ليس لنا جمعة إلا فيه؟

فقال: فصل الجمعة ولا تطوع فيه.

قال أحمد: ما أحسن ما قال٥.


١ انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل أ ١٩٠.
٢ لا خلاف في المذهب: أنه تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة إذا سمع الصلاة عليه سراً بلا رفع صوت.
انظر: المغني ٢/٣٢٢، الفروع ١/٥٦٨، الإنصاف ٢/٤١٨.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ١٩٠.
٤ خراسان: هي بلاد واسعة أول حدودها ما يلي العراق، وآخر حدودها ما يلي الهند، ومن أمهات مدنها: نيسابور وهراة ومرو وبلخ، وقد دخل أهل خراسان في الإسلام رغبة من أنفسهم، وظهر منهم العلماء والنبلاء والمحدثون والنساك.
انظر: معجم ما استعجم ١/٤٨٩، معجم البلدان ٢/٣٥٠.
٥ المذهب: صحة الجمعة في موضع الغصب، وفي الطرق ورحاب المسجد إذا دعت الحاجة إلى فعلها في هذه المواضع.
انظر: المغني ٢/٧٥، الإنصاف ١/٤٩٤، كشاف القناع ١/٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>