٢ يحل له خطبتها ونكاحها في عدتها, إذ لا يصان ماؤه عن مائه ولا يخشى اختلاط نسبه بنسب غيره. الكافي لابن قدامة: ٣/٥١, المبدع: ٧/ ١٤. ٣ أورد ابن قدامة هذه العبارة كما سبق في المغني: ٦/٦٦٠، ونقلها أيضاً ابن مفلح في المبدع:٧/٩٦. ٤ ما بين المعقوفين مطموس في ظ، وأثبته من ع. والمشهور عن الإمام أحمد الذي ذكر أصحابه بأنه منصوص عنه هو أنه إن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها. وفي رواية عن الإمام أن لها نصف المهر لأنه وجب للسيد فلا يسقط بفعل غيره. والصور في هذه المسألة أربع: فإن اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده أو اختارت الفراق بعد الدخول فالمهر للسيد في الصور الثلاث, لأنها إن اختارت المقام معه لم يوجد مسقط للمهر الواجب بالعقد, وإن فسخت بعد الدخول فقد استقر المهر به. والصورة الرابعة وهي التي وردت في نص المسألة هنا: ما إذا اختارت الفراق قبل الدخول. والراجح فيها: أن لا مهر لأن الفرقة جاءت من قبلها فسقط مهرها، كما لو أسلمت زوجة الكافر أو ارتدت زوجة المسلم. انظر عن قول الإمامين في أن لا صداق لها في الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٨١، والمغني ٦/٦٦٣، ٦٦٤, انظر أيضاً: المبدع ٧/٩٩.