٢ في ع بلفظ "فعدتها عدة الحر لأنه ينبغي". ٣ في ع بلفظ "بقي من طلاقها". ٤ انظر قول الإمام إسحاق في الأوسط، لوحة رقم: ٣٠٦ والمغني: ٧/٤٦٢, وهو مذهب الحنابلة، ويوضحه قول الخرقي في مختصره:"وإذا طلقها طلاقاً يملك فيه الرجعة وهي أمة فلم تنقض عدتها حتى أعتقت بنت على عدّة حرة, وإن طلقها طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فأعتقت اعتدت عدة الأمة". وذلك أن الأمة إذا أعتقت وهي رجعية فقد وجدت الحرية، وهي زوجة وتعتد عدة الوفاة إذا مات، بل وترثه كما في مسألتي رقم: (١٠٨٣، ١٠٨٤) . فتعتدّ هنا عدّة الحرة فأما إذا أعتقت وهي بائن فلا تجب عليها عدة الحرائر لعدم وجود الحرية في وقت الزوجية. وقال المرداوي عن هذا الحكم: "بلا نزاع." انظر: المغني: ٧/٤٦٢, والإنصاف: ٩/٢٨٥.