للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١. فأما اليابس (فلا شبهة) ٢ إنه لا يضر.

[[٥٣-] قلت: إذا مس إبطه٣ أو أنفه٤؟]

قال: لا بأس به٥ وان كان في الصلاة، ليس يعيد إلا من


١ نقل قول إسحاق ابن قدامة في المغني ١/٨٣، ونقل عنه ابن المنذر قوله: (الأقذار جائز مسحها بالأرض، إلا أن يكون غائطاً أو بولاً) . الأوسط ٢/١٦٧.
٢ في ظ (فأشبهه) .
٣ الإبط: باطن الكتف وهو باطن المنكب الذي ينبت فيه الشعر.
انظر: لسان العرب ٧/٢٥٣، معجم لغة الفقهاء ص٣٩.
٤ الأنف: المنخر، والجمع آنف وآناف وأنوف. انظر: لسان العرب ٩/١٢.
٥ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عمن مس إبطه يتوضأ منه؟ قال: لا) . المسائل ص١٣.
قال ابن قدامة: (لا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن، كالرفع والانثيين والإبط، في قول عامة أهل العلم) . المغني ١/١٨٣. وانظر: كشاف القناع ١/١٤٤، الكافي ١/٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>