انظر: لسان العرب ٢/٥٢٨. ٢ ولا فدية عليه، فقد جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان وإذا انكسر ضرسه طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئاً". أخرجه البيهقي في السنن، باب المحرم ينكسر ضرسه ٥/٦٢، والدارقطني ١/٢٣٢، ولأن ذلك يؤذيه ويؤلمه فله إزالته كالشعر النابت في عينه. المغني ٣/٢٩٨، الإنصاف ٣/٤٥٩، مطالب أولي النهي ٢/٣٢٥. ٣ نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، كما في المغني ٣/٢٩٨. ٤ ومن ذلك أثر ابن عباس رضي الله عنهما السابق. ٥ في ظ "يدخل". ٦ ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع، لأن ذلك هو المبين للرواية عن الإمام أحمد الذي وافق عليها الإمام إسحاق، كما سيأتي في التعليق التالي.