للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢١٣-] قلت: أين يضع يمينه على شماله؟]

قال: كل هذا عندي واسع١.

[[٢١٤-] قلت: إذا وضع يمينه على شماله٢ أين (يضعهما) ٣؟]

قال: فوق السرة وتحته، كل هذا ليس بذاك٤.

قال إسحاق٥: كما قال تحت السرة أقوى في


١ جاء في الإنصاف ٢/٤٦: ثم يضع كفّ يده اليمنى على كوع اليسرى. هذا المذهب نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب. ونقل أبو طالب: يضع بعض يده على الكف وبعضها على الذراع.
(شماله) ساقطة من ع.
٣ في ظ (يضعها) بالإفراد.
٤ قال عبد الله: (رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة) . المسائل ص٧٢ (٢٦٠) . وقال أبو داود: سمعته سئل عن وضعه فقال: فوق السرة قليلاً وإن كانت تحت السرة فلا بأس. المسائل ص٣١.
والمذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب: أن المصلي يضعهما تحت سرته. وروي عن أحمد: أنه يجعلها تحت صدره وفوق سرته.
وعنه: أنه مخير في ذلك؛ لأن الجميع مروي، والأمر في ذلك واسع.
انظر: المغني ١/٤٧٢، ٤٧٣، الروايتين والوجهين ١/١١٦، ١١٧، كشاف القناع ١/٣٨٩.
(إسحاق) ساقطة من ع

<<  <  ج: ص:  >  >>