للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسه مضاربة.١

[[٣١٠٢-] قلت: قال عطاء في رجل أوصى لبني هاشم ليس لمواليهم شيء٢]

قال: لا يكون لمواليهم شيء.٣


ــ
١ ذكر ابن قدامة رحمه الله قول الإمام إسحاق رحمه الله في المسألة فقال: وأجاز الحسن بن صالح وإسحاق أن يأخذه الوصي مضاربة لنفسه، لأنه جاز أن يدفعه بذلك إلى غيره. المغني ٤/٢٦٥.
كما نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق فقال: "واختلفوا في أخذ الوصي مال اليتيم مضاربة لنفسه، فرخص فيه بعضهم، وممن رخص فيه الحسن بن صالح، وإسحاق بن راهويه، وقال أصحاب الرأي: للوصي أن يتجر في مال اليتيم إن بدا له ذلك، وأن يدفعه مضاربة، وأن يعمل به لليتيم.
وقال أحمد وسئل عن الوصي يأخذ من مال اليتيم مضاربة من نفسه قال: إن ربح فلليتيم الربح. الأوسط ٣/١٧٦.
٢ روى ابن أبي شيبة عن عبد الملك عن عطاء قال: سئل عن رجل أوصى لبني هاشم أيدخل مواليهم معهم؟ قال: لا.
مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢١٧، كتاب الوصايا، باب في رجل أوصى لبني هاشم ألمواليهم من ذلك شيء، برقم ١١٠٣٠.
٣ قال المجد: وإذا أوصى لبني هاشم لم يتناول مواليهم. المحرر ١/٣٨٤.
وراجع مسائل عبد الله ص ٣٨١، والإنصاف ٣/٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>