١ ذكر ابن قدامة رحمه الله قول الإمام إسحاق رحمه الله في المسألة فقال: وأجاز الحسن بن صالح وإسحاق أن يأخذه الوصي مضاربة لنفسه، لأنه جاز أن يدفعه بذلك إلى غيره. المغني ٤/٢٦٥. كما نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق فقال: "واختلفوا في أخذ الوصي مال اليتيم مضاربة لنفسه، فرخص فيه بعضهم، وممن رخص فيه الحسن بن صالح، وإسحاق بن راهويه، وقال أصحاب الرأي: للوصي أن يتجر في مال اليتيم إن بدا له ذلك، وأن يدفعه مضاربة، وأن يعمل به لليتيم. وقال أحمد وسئل عن الوصي يأخذ من مال اليتيم مضاربة من نفسه قال: إن ربح فلليتيم الربح. الأوسط ٣/١٧٦. ٢ روى ابن أبي شيبة عن عبد الملك عن عطاء قال: سئل عن رجل أوصى لبني هاشم أيدخل مواليهم معهم؟ قال: لا. مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢١٧، كتاب الوصايا، باب في رجل أوصى لبني هاشم ألمواليهم من ذلك شيء، برقم ١١٠٣٠. ٣ قال المجد: وإذا أوصى لبني هاشم لم يتناول مواليهم. المحرر ١/٣٨٤. وراجع مسائل عبد الله ص ٣٨١، والإنصاف ٣/٢٥٧.