للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٤٢٢-] قلت:١ إذا طاف بالبيت يؤخر الصفا والمروة؟]

قال: نعم (إن) ٢ شاء إذا كانت علة.٣


١ في ع "قلت لأحمد".
٢ في ظ "إذا"، وما أثبته من ع موافقة لما جاء في المسائل برواية ابنه عبد الله.
٣ روى عبد الله في المسائل برقم ٨٠٨ ص٢١٦: قلت لأبي: إذا طاف بالبيت يؤخر الصفا والمروة؟ قال: نعم إن شاء، إذا كانت علة- يعني لا بأس به-.
وتأخير السعي على الطواف لا بأس به، سواء بعلة أو بدونها.
قال ابن قدامة "ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي" ا. هـ. المغني٣/٤٠٩.
وقال المرداوي: " يجوز له تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره. نص عليه " الإنصاف ٤/١٨

<<  <  ج: ص:  >  >>