٢ في ظ "ويلزم"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع. ٣ من جاوز الميقات بدون إحرام ثم أفسد حجه، فالصحيح من المذهب كما في الإنصاف ٣/٤٣٠ أن الدم لا يسقط عنه، لأنه واجب عليه بموجب هذا الإحرام، فلم يسقط بوجوب القضاء كجزاء الصيد، وبهذا قال إسحاق. ونقل عن الإمام أحمد: أنه يسقط بقضائه، وهو قول الثوري كما سبق قبل حاشية. انظر: المغني ٣/٢١٧، الشرح ٣/٢٢١، المبدع ٣/١١٢، حاشية المقنع ١/٣٩٥. وراجع أيضاً مسألة رقم (١٥٠٦) ما يجب على المجامع في الحج. ومسألة رقم (١٥٨٦) من أفسد حجه بالجماع لزمه اجتناب ما يجتنبه قبله. ٤ في ع بزيادة "رضي الله عنهما". وانظر عن قول إسحاق المغني ٣/٢١٧، الشرح ٣/٢٢١، الإشراف ق ٩٩ ب