للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨٢٨-] قلت: جعل١ الآبق٢ في المصر وخارجه؟]

قال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه. لم يكن عنده حديث صحيح.٣

قال إسحاق: والسنة في ذلك ما قال٤ ابن مسعود إذا كان خارجا من المصر: فأربعون، وفي المصر عشرة.٥


١ الجعالة: ما يجعل على العمل من أجر، أورشوة جمعه: جعائل. والجعل: الجعالة.
انظر: المعجم الوسيط ١/١٢٦، ومختار الصحاح ١٠٥.
وفي المصباح المنير: الجُعْل بالضم الأجر، يقال: جعلت له جعلا، والجِعالة: بكسر الجيم، وبعضهم يحكى التثليث.
انظر: المصباح ١٢٥، والمطلع ٢١٥.
٢ أبق العبد يأبُق ويأبَق ويأبِق إباقا: من بابي تعب وقتل في لغة، والأكثر: من باب ضرب: إذا هرب من سيده، من غير خوف، ولا كد عمل، وتأبق إذا استتر، وقيل احتبس، والجمع أُباق مثل: كافر وكفار.
انظر: النهاية في غريب الحديث ١/١٥، والمصباح ٦، والمعجم الوسيط ١/٣.
٣ عبارة الإمام أحمد هذه وردت بنصها في شرح منتهى الإرادات ٢/٤٦٩، عن ابن منصور راوى هذه المسائل بلفظ: (لا أدري قد تكلم الناس فيه، لم يكن عندي فيه حديث صحيح) .
٤ في الأصل: (السنة ما قال في ذلك) ، وما أثبتناه أولى.
٥ ورد في مسائل عبد الله ٣١٠: أن الإمام أحمد قال مرة: إذا جىء به خارجا من الحرم، فله دينار، وقال ثانية: آخذ بحديث ابن مسعود في الآبق أربعون درهما، أذهب إليه، وذكر عن شريح أنه قال: إذا وجده في المصر: عشرة دراهم، وإذا وجده في غير المصر: أربعون درهما.
وذكر في الإفصاح لابن هبيرة ٢/٦٨، والكافي ٢/٣٣٥، والإنصاف ٦/٣٩٤، ٣٩٦ روايتين عن الإمام أحمد:
إحداهما: تحدد الجعل بدينار، أو اثني عشر درهما، طالت المسافة أم قصرت، وسواء كان من داخل المصر، أومن خارجه. وهو المذهب.
والأخرى: تنص على أنه إن جاء به من المصر: فله عشرة دراهم، وإن جاء به من خارجه: فأربعون درهما، ولا فرق بين بعد المسافة وقصرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>