للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سفيان ذلك؟!.١

[٦٠٧ -] قلت: قال سفيان: إذا استفاد الرجل ألف درهم، ثم استفاد قبل أن يحول على الألف الحول مالاً، يزكيه معه٢.

قال أحمد: ليس ذا شيء، ليس في الفائدة زكاة حتى يحول عليها٣ الحول٤.

قال إسحاق: كما قال أحمد [سواء] ٥.

[٦٠٨ -] قلت: قال: فإن سرقت الألف قبل الحول، فليس فيما استفاد بعدُ شيء، حتى يحول على ما استفاد الحول من يوم استفاد، فإن بقي من الألف مئتا درهم [ع-٢٩/ب] ، وذهبت بقيتها، فإن فيها


١قارن رأي إسحاق هذا مع رأيه في المسألة رقم (٦٢٠) !!.
٢أخرجه عنه معناه عبد الرزاق في المصنف ٤/٨٠ برقم ٧٠٤٤، وتقدم توثيق مذهب سفيان في زكاة الفائدة عند المسألة رقم (٥٩٥) من هذا الباب.
٣من ع، وفي ظ: [عليه] .
٤تقدم توثيق مذهب أحمد في زكاة الفائدة عند المسألة رقم (٥٥٣) من هذا الباب.
٥من ظ، وليست في ع.
وانظر توثيق مذهب إسحاق في زكاة الفائدة عند المسألة السابقة رقم (٥٥٣) من هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>