وقال: قلت لأحمد: لو أن أسراء في عمورية نزل بهم المسلمون؟ فقال الأسراء: أنتم آمنون يريدون بذلك القربة إليهم؟ قال: يرحلون عنهم. مسائل أبي داود ص٢٤٩. قال ابن قدامة: "ويصح أمان الأسير إذا عقده غير مكره لدخوله في عموم الخبر ولأنه مسلم مكلف مختار فأشبه غير الأسير، وكذلك أمان الأجير، والتاجر في دار الحرب". المغني٨/٣٩٧. وراجع: الفروع٦/٢٤٩، والكافي٤/٣٣٠، والإنصاف٤/٢٠٣، والمقنع١/٥١٦، وكشاف القناع٣/١٠٥، والقتال في الإسلام ص٢٣١. ٢ في العمرية بحذف لفظ "قلت". ٣ في ظ (إذا أسر الأسير) ساقطة. ٤ يقال فداه وفاداه: إذا أعطى فداءه فأنقذه ... وتفادوا، أي فدى بعضهم بعضاً، وافتدى منه بكذا. الصحاح للجوهري٦/٢٤٥٣. وقال الفيومي: فداه من الأسر، يفديه، فدى، مقصور، وتفتح الفاء وتكسر إذا استنقذه بمال، واسم ذلك المال الفدية، وهو عوض الأسير، وجمعها فدى وفديات ... وقال المبرد: المفاداة: أن تدفع رجلا، وتأخذ رجلا، والفدى أن تشتريه، وقيل هما واحد. المصباح المنير٢/٤٦٥.