٢ نقل هذه الرواية بنصها الترمذي في سننه٤/١٣٦ ونقل ابن هانئ نحو هذه الرواية، فقال: سئل أبو عبد الله عن البطريق من أهل الشرك يؤخذ، فأحب إليك أن يقتل، أو يفادي بمائة من المسلمين؟ فقال أبو عبد الله: إن رجلاً واحداً من المسلمين خير من الدنيا، وإن فداءهم مما يعجبني. مسائل ابن هانئ٢/١٠٣. قال ابن قدامة: إن من أسر من أهل الحرب على ثلاث أضرب: أحدها: النساء، والصبيان، فلا يجوز قتلهم، ويصيرون رقيقاً للمسلمين بنفس السبي. الثاني: الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية، فيخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء: القتل، والمن بغير عوض، والمفاداة بهم، واسترقاقهم. والثالث: الرجال من عبدة الأوثان، وغيرهم ممن لا يقر بالجزية، فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء: القتل، أو المن، أو المفاداة. ولا يجوز استرقاقهم. وعن أحمد جواز استرقاقهم. انظر: المغني ٨/٣٧٢ بتصرف. وراجع: الكافي ٤/٢٧٠، والفروع ٦/٢١٣، والإنصاف ٤/١٣٠، وكشاف القناع ٣/٥٣ والتحقيق لابن الجوزي ٣/١٥١.