للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليك؟

قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس. وإن قتله فلا١ أعلم به بأساً٢.


١ في العمرية بلفظ "فما".
٢ نقل هذه الرواية بنصها الترمذي في سننه٤/١٣٦
ونقل ابن هانئ نحو هذه الرواية، فقال: سئل أبو عبد الله عن البطريق من أهل الشرك يؤخذ، فأحب إليك أن يقتل، أو يفادي بمائة من المسلمين؟
فقال أبو عبد الله: إن رجلاً واحداً من المسلمين خير من الدنيا، وإن فداءهم مما يعجبني. مسائل ابن هانئ٢/١٠٣.
قال ابن قدامة: إن من أسر من أهل الحرب على ثلاث أضرب:
أحدها: النساء، والصبيان، فلا يجوز قتلهم، ويصيرون رقيقاً للمسلمين بنفس السبي.
الثاني: الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية، فيخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء: القتل، والمن بغير عوض، والمفاداة بهم، واسترقاقهم.
والثالث: الرجال من عبدة الأوثان، وغيرهم ممن لا يقر بالجزية، فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء: القتل، أو المن، أو المفاداة.
ولا يجوز استرقاقهم. وعن أحمد جواز استرقاقهم.
انظر: المغني ٨/٣٧٢ بتصرف. وراجع: الكافي ٤/٢٧٠، والفروع ٦/٢١٣، والإنصاف ٤/١٣٠، وكشاف القناع ٣/٥٣ والتحقيق لابن الجوزي ٣/١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>