أخرجه أبو داود ٤٤٥٨، والنسائي ٦/١٢٣، وابن ماجة ٢٥٥١، والترمذي ١٤٧٥، وأحمد في [] [] المسند ٤/٢٧٥-٢٧٧، ولفظه هذا موجود في المسند. وفي إسناد الحديث حبيب بن سالم الأنصاري مولى النعمان بن بشير وكاتبه. قال البخاري: فيه نظر. وهو من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربع، ووثقه أبو حاتم، وقال عنه الحافظ: لا بأس به. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٢/٣١٨، والجرح والتعديل ٣/١٠٢، وتقريب التهذيب ٦٣. واعتماداً على هذا الحديث فإن الزوجة إذا أحلت جاريتها لزوجها فوطئها، يجلد ولا يرجم إن كان ثيباً، ولا يضرب إن كان بكراً. وفي مقدار الجلد ثلاث روايات: مائة جلدة، مائة إلا سوطاً وهو المذهب، عشرة أسواط. انظر: الإنصاف ١٠/٢٤٣، والفروع ٦/٧٥، والمغني ٨/١٨٦، والمقنع مع حاشيته ٣/٤٨٠.