٢ سأل الكوسج أولاً عمن أبان زوجته ثم أنكر حملها, فالجواب فيما ذكر الإمام أحمد أن ينظر أمرها، فإن كانت حاملاً لاعن وإلا فلا, ثم سأل بعد ذلك فيما إذا أبانها ثم قذفها وهي حامل حملاً ظاهرا. المذهب أن من قذف زوجته التي طلقها ثلاثاً بزنى في النكاح أنه يلاعنها بشرط أن يكون بينهما ولد, فإنه يلاعن لنفيه, وإلا حد ولم يلاعن, هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وقال بعض أصحاب الإمام أحمد إن أبانها ثم قذفها بزنى في الزوجية لاعن. راجع: المغني: ٧/٤٠٠, المبدع: ٨/٨٣, الفروع: ٥/٥١٤, الإنصاف: ٩/٢٤٤. ٣ انظر قول إسحاق وأحمد في: الأوسط لابن المنذر، لوحة رقم: ٢٩٢, والاستذكار، لوحة ١٨٥, ١٨٤. ٤ من بداية هذه المسألة إلى آخر المسألة رقم: (١٠٧٧) غير موجود في نسخة ع.