٢ في ع (يقعد) . ٣ في ع (رجله) بالإفراد. ٤ نقل نحوها أبو داود في مسائله ص٥١. والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: موافق لما أفتى به هنا من أنه يستحب لمن صلى قاعداً أن يكون حال قيامه متربعاً. وروي عن أحمد: أنه يفترش. وعنه: إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع وإلا تربع. فإذا أراد أن يركع ثني رجليه- كما في هذه الرواية- وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وروي عن أحمد: أنه لا يثنيهما حال ركوعه، بل يركع وهو متربع. قال ابن قدامة: هذا أصح في النظر، إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به. انظر: المغني ٢/١٤٢، ١٤٣، المبدع ٢/٢٢، ٢٣، كشاف القناع ١/٥١٧، الإنصاف ٢/١٨٨. ٥ في ع (رجله) بالإفراد.