للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٤١-] قلت: إذا سها وقام١ من٢ الثنتين يمضي؟]

قال: ما أبالي إن شاء قام فمضى، وإن شاء قعد، وهذا إذا يقن٣.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٤٢-] سئل أحمد٤ عن رجل شك٥ في الثنتين والثلاث، ثم استيقن


١ في ع (فقام) .
٢ في ع (في) .
٣ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٦، ٨٨ (٣٠٥، ٣١٣) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٦ (٣٧٥) ، وأبو داود في مسائله ص٥٥.
والصحيح من المذهب: أن من نسي التشهد الأول ونهض ولم يذكره حتى استتم قائماً قبل شروعه في القراءة فإنه يمضي في صلاته، وإن رجع جاز مع الكراهة، وصححه غير واحد من الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يخير بين الرجوع وعدمه.
وعنه: يمضى في صلاته ولا يرجع وجوباً، اختاره ابن قدامة وغيره.
وعنه: يجب الرجوع.
انظر: المبدع ١/٥٢١، ٥٢٢، المحرر في الفقه ١/٨٢، الإنصاف ٢/١٤٤، مطالب أولي النهى ١/٥١٥، ٥١٦.
(أحمد) ساقطة من ع.
٥ في ع (شك رجل) .

<<  <  ج: ص:  >  >>