للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا؛ لأنه لا يقدر عليه، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه١.

قال أحمد: ليس على السيد زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه٢.

قال إسحاق: كما قال سفيان٣.

[[٦٢١ -] [قلت: سئل سفيان عن زكاة مال المملوك على من هو؟]

قال: على السيد٤.

قال أحمد: ليس في مال العبد زكاة٥.


١أخرجه بنصه ابن زنجويه في الأموال ٣/١٠١٨ رقم ١٨٦٧ وهو جزء من الأثر السابق عنه في المسألة رقم ٧٤.
٢تقدم هذا عند المسألة رقم (٦٠٦) من هذا الباب.
٣كلمة " سفيان " من ع وم، وفي ظ بياض في الصورة، وانظر وقارن مع ما جاء عنه في المسألة السابقة رقم (٦٠٦) من هذا الباب!!؟.
٤قول سفيان أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١٠٠٧ برقم ١٨٥٤ وزاد بعد قوله " على السيد ": "لأنه ليس بمال عبده، إنما هو مال سيده، وينبغي له أن يزكيه"، وهذا القول لسفيان عزاه إليه - أيضاً - أبو عبيد في الأموال ص٥٥٧ رقم ١٣٣٨، والمروزي في اختلاف الفقهاء ص ٤٥٢، والطحاوي كما في " مختصر اختلاف العلماء للطحاوي " للجصاص ١/٤٣١، وابن عبد البر في الاستذكار ٩/٣٦٩، وابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٤.
٥تقدم في المسألة رقم (٥٧٧) من هذا الباب، وانظر المسألة القادمة رقم (٦٣٩) من هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>