للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٧٣٠-] قلت لأحمد: (قال الحسن) :١ إذا كان على الرجل أن يصوم سنة؟]

قال: يفطر الأيام التي نهي عنهن٢، وقد أجزأ عنه٣.


١ هكذا في النسختين، والذي أراه أن المعنى لا يستقيم إلا بحذف عبارة "قال الحسن". ويؤيد ذلك أن الجواب هنا يتفق مع جواب الإمام أحمد في المسألة السابقة برقم: (٧١٩) .
٢ وهي خمسة أيام: يوما العيدين، وأيام التشريق، ومما جاء في النهي عن صيامها ما يأتي:
أ- عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر".
أخرجه: مسلم واللفظ له في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الفطر ويوم الأضحى ١/٧٩٩ حديث ١١٣٨، والبخاري في كتاب الصوم، باب الصوم يوم النحر٢/٣٢.
ب- عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب".
أخرجه: مسلم في كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق ١/٨٠٠، حديث ١١٤١.
وانظر حكم صيام هذه الأيام في: التمهيد ١٣/٢٦، والهداية١/٨٦، والمغني٣/١٦٣، والإنصاف٣/٣٥١، ومنار السبيل١/٢٣٠.
٣ أي أن من نذر صيام سنة فإنه لا يلزمه صيام يومي العيدين وأيام التشريق، بل يجزيه صيام ما عداها من أيام السنة، وهذا هو الصحيح من المذهب.
وعن الإمام أحمد رواية أنه يقضي هذه الأيام.
انظر: المغني ٩/٢٥، والإنصاف ١١/١٣١-١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>