٢ قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/١٥٠. ٣ لما روى أبو داود: عن جابر أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم. رواه أبو داود في سننه في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك ٤/٥٨٦، رقم ٤٤٣٨، من طريق عبد الله عن ابن جريح، عن أبي الزبير. قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفاً على جابر، ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب، (هكذا في الأصل ولعله - بنحو ما رواه ابن وهب) لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن رجلاً زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم.