للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك؟

قال: يترك. ١ قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز [ابن مالك] ٢ حين فر "ألا تركتموه". ٣


١ قال الخرقي: ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد.
وقال ابن قدامة: وجملته أن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى إتمام الحد، فإن رجع عن إقراره، أو هرب كف عنه.
مختصر الخرقي ص ١٩١، والمغني ٨/١٩٧، والمقنع ٣/٤٦٤، والشرح الكبير ١٠/١٣٨، وكذا انظر: الهداية [] للكلوذاني ٢/١٠٢ والمبدع ٩/٥٢-٥٣، والأحكام السلطانية ٢٦٤، والروض الندي ص٤٦٧، وكشاف القناع ٦/٨٥.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب في جميع الحدود - أعني حد الزنى والسرقة والشرب - وعليه الجمهور. وقطع به كثير منهم.
الإنصاف ١٠/١٦٣.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٣ قلت: لم أعثر على الحديث باللفظ المذكور، وإنما وجدته بهذا اللفظ:
روى يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج، فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه، فعاد يقول: يا رسول الله إني زنيت، فأقم علي كتاب الله، حتى قالها أربع مرار. قال صلى الله عليه وسلم: "إنك قد قلتها أربع مرات فيمن؟ قال: بفلانة. قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها؟ قال نعم. قال: فأمر به أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد من الحجارة جزع، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس، وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه".
[] مسند الإمام أحمد ٥/٢١٦-٢١٧، وسنن أبي داود في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك ٤/٥٧٣-٥٧٦، رقم [٤٤١٩،] وابن أبي شيبة ١٠/٧١-٧٢، رقم ٨٨١٦.
قال الألباني: وهذا إسناد حسن، ورجاله رجال مسلم. إرواء الغليل ٧/٣٥٨.
وأخرج البخاري ومسلم والترمذي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر طرفاً منه بنحوه.
انظر: البخاري في الحدود، باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ ٨/٢٤، ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى ٢/١٣١٨، رقم ١٦، وسنن الترمذي في الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ٤/٣٦، رقم ١٤٢٩.
[] راجع إرواء الغليل ٧/٣٥٢-٣٥٩، رقم ٢٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>