٢ في العمرية سقط جملة "قلت قال سفيان". ٣ في العمرية بلفظ "على". ٤ قال ابن المنذر: واخلتفوا في المعتق يكون موسراً يوم أعتق، ثم أعسر بعد ذلك، ففي قول مالك ليس على المعتق شيء، ويبقى العبد رقيقاً على حاله لمالكه، وفي قول الثوري يكون العبد حراً، ويكون قيمة حصة الذي لم يعتق ديناً على المعتق يتبع به، لأن ذلك لزمه وقت أعتق. الإشراف ٣/١٨١. ٥ في العمرية بلفظ "على ما قال". ٦ قال ابن قدامة: والمعتبر في ذلك-أي الإيسار والإعسار - حال تلفظه بالعتق لأنه حال الوجوب، فإن أيسر المعسر بعد ذلك لم يسر إعتاقه، وإن أعسر الموسر لم يسقط ما وجب عليه، لأنه وجب عليه فلم يسقط بإعساره. المغني ٩/٢٣٠.