٢ الروثة: مقدم الأنف، وقيل طرف الأنف حيث يقطر الرعاف وغيره. انظر: لسان الميزان ٢/٤٦٣، لسان العرب ٢/١٥٧. ٣ قال عبد الله: سمعت أبي يقول: في الرجل - يعني يقطع أنفه - ففيه الدية. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤٢١، رقم ١٥٢١. وقال ابن قدامة: وفي الأنف الدية، إذا كان قطع مارنه بغير خلاف بينهم. المغني ٨/١٢، الفروع ٦/٢٤، المبدع ٨/٣٦٨، المحرر ٢/١٣٨، كشاف القناع ٦/٣٤، الهداية لكلوذاني ٢/٨٨، وقال المرداوي تعليقاً: بلا نزاع أعلمه. لكن لو قطع مع قصبته: ففي الجميع الدية على الصحيح من المذهب، قدمه في المغني والشرح، ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعاً دية، وحكومة في القصبة. الإنصاف ١٠/٨٦. في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول، وفيه: "وفي الأنف إذا أوعي جدعاً مائة من الإبل". تقدم تخريج الحديث فيما مضى برقم (٢٣٧١) . أوعى جدعه واستوعاه: إذا استوعبه - أي أخذه كله -. اللسان ١٥/٣٩٦.