[] انظر: مصنف عبد الرزاق ٨/٣٣٨-٣٣٩، المحلى ٩/٤٣٩، المغني ٩/٢١٢، الأوسط ٣/١١٨، وأخبار القضاة ٢/٣٦٥. ٢ راجع الحاشية السابقة. ٣ نقل الخلال هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في: أحكام أهل الملل ص ٨٩، وأشار إليها ابن القيم في: الطرق الحكمية ص١٧٧. ونقل أبو داود عن الإمام أحمد نحو هذه الرواية فقال: قلت لأحمد شهادة أهل الكتاب؟ قال: لا تجوز شهادتهم على شيء بعضهم على بعض. قلت: ولا المسلمين؟ قال: ولا المسلمين. مسائل أبي داود ص ٢١٠. ونحوه في مسائل عبد الله ص ٤٣٥ برقم ١٥٧٤، وعلله بقوله وليسوا ممن يرضى وليسوا بعدول، وإنما يعدله مثله. وللإمام أحمد رحمه الله في شهادة أهل الكتاب روايات: إحداها: أن شهادة أهل الكتاب لا تقبل في شيء على مسلم ولا كافر، إلا حال الوصية في السفر، إذا لم يكن غيرهم. وهو المذهب. الثانية: تقبل شهادة السبي بعضهم لبعض في النسب، إذا ادّعى أحدهم أنّ الآخرَ أخوه. والثالثة: أن شهادة بعض أهل الذمة تقبل على بعض، نقلها حنبل، وخطأه الخلال في نقله. [] انظر: المغني ٩/١٨٤ والإنصاف ١٢/٤٠-٤١.