٢ قال أبو داود: (قلت لأحمد: الرجل يخرج على الميلين والثلاثة والأكثر فتحضره الصلاة أيتيمم؟ قال: إذا خاف يتيمم، قلت له: أو قيل له: يعيد؟ قال: لا) . المسائل ص١٨. والصحيح من المذهب: أنه يباح التيمم في السفر القصير والطويل، وعليه جمهور الأصحاب. قال القاضي: لو خرج إلى ضيعة له ففارق البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم. وقيل: لا يباح إلا في السفر الطويل. انظر: المغني ١/٢٣٣، ٢٣٤، الفروع ١/١٢٩، الإنصاف ١/٢٦٤، مطالب أولي النهى ١/١٩٠. ٣ في ظ (يتيمم) بدون همزة الاستفهام. ٤ تقدم حكم طلب الماء قبل التيمم. راجع مسألة (٨٠) . ٥ المذهب: أنه يستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء. وروي عن أحمد: أن التأخير أفضل مطلقاً لمن يرجو وجود الماء، ولمن لا يرجوه. وعنه: يجب التأخير حتى يضيق الوقت. قال الزركشي: ولا عبرة بهذه الرواية. انظر: الإنصاف ١/٣٠٠، المغني ١/٢٤٣، المبدع ١/٢٢٨، الروض المربع ١/٩٥. ٦ تقدم قول إسحاق: أنه لا يلزمه الطلب إلا في موضعه. راجع مسألة (٨٠)