للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٠٢-] قلت لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان١ أقل أو٢ أكثر (أيتيمم) ؟ ٣]

قال: إذا خاف الفوت٤، نحن نرى أن يؤخر إلى آخر الوقت٥.

قال إسحاق: كما قال٦. ثم يتيمم في حضر كان أو في سفر.


١ في ع (ميل أو ميلين) .
٢ قال أبو داود: (قلت لأحمد: الرجل يخرج على الميلين والثلاثة والأكثر فتحضره الصلاة أيتيمم؟ قال: إذا خاف يتيمم، قلت له: أو قيل له: يعيد؟ قال: لا) . المسائل ص١٨.
والصحيح من المذهب: أنه يباح التيمم في السفر القصير والطويل، وعليه جمهور الأصحاب. قال القاضي: لو خرج إلى ضيعة له ففارق البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم. وقيل: لا يباح إلا في السفر الطويل.
انظر: المغني ١/٢٣٣، ٢٣٤، الفروع ١/١٢٩، الإنصاف ١/٢٦٤، مطالب أولي النهى ١/١٩٠.
٣ في ظ (يتيمم) بدون همزة الاستفهام.
٤ تقدم حكم طلب الماء قبل التيمم. راجع مسألة (٨٠) .
٥ المذهب: أنه يستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء.
وروي عن أحمد: أن التأخير أفضل مطلقاً لمن يرجو وجود الماء، ولمن لا يرجوه.
وعنه: يجب التأخير حتى يضيق الوقت. قال الزركشي: ولا عبرة بهذه الرواية.
انظر: الإنصاف ١/٣٠٠، المغني ١/٢٤٣، المبدع ١/٢٢٨، الروض المربع ١/٩٥.
٦ تقدم قول إسحاق: أنه لا يلزمه الطلب إلا في موضعه. راجع مسألة (٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>