٢ قال ابن قدامة: ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته، ولا لمهد في هديته، وإن لم يثب عليها. مختصر الخرقي ص ١٠٩. قال المرداوي: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ٧/١٤٥. وراجع: المغني ٥/٦٨٢، والفروع ٤/٦٤٧، والمحرر ١/٣٧٥، والمبدع ٥/٣٧٦، والعدة ص ٢٨٤، والتنقيح المشبع ص ١٩٢. ٣ في الظاهرية بلفظ "عليه السلام". ٤ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "العائد في هبته كالعائد في قيئه". أخرجه البخاري في صحيحه، برقم ٢٦٢١، فتح الباري ٥/٢٣٤، كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. ومسلم في صحيحه ٣/١٢٤١، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض، إلا ما وهبه لولده وإن سفل، كلاهما من طريق شعبة.