للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[٣٠٤٩-] [قال] قلت: من وهب هبة يرجو ثوابها يرجع في هبته إن لم يرض منها؟]

قال: إذا وهب هبة فقبلها الموهوب له، فليس له أن يرجع فيها، أثيب عليها أولم يثب،٢ لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] ٣ [ظ-٩٧/ب] قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئه"


١ نقل ابن المنذر هذه المسألة بنصها فقال: قال إسحاق بن منصور قلت: يعني لأحمد إذا اعتدى في وصيته يرد ذلك إلى الحق؟ قال: إي لعمري. قال إسحاق: كما قال. الأوسط ٣/١٥٥.
٢ قال ابن قدامة: ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته، ولا لمهد في هديته، وإن لم يثب عليها. مختصر الخرقي ص ١٠٩.
قال المرداوي: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ٧/١٤٥.
وراجع: المغني ٥/٦٨٢، والفروع ٤/٦٤٧، والمحرر ١/٣٧٥، والمبدع ٥/٣٧٦، والعدة ص ٢٨٤، والتنقيح المشبع ص ١٩٢.
٣ في الظاهرية بلفظ "عليه السلام".
٤ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "العائد في هبته كالعائد في قيئه".
أخرجه البخاري في صحيحه، برقم ٢٦٢١، فتح الباري ٥/٢٣٤، كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته.
ومسلم في صحيحه ٣/١٢٤١، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض، إلا ما وهبه لولده وإن سفل، كلاهما من طريق شعبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>