قال المر داوي:" بلا نزاع". لأنه لا يضر ضرراً بيناً. أما الأعمى فلا يجزئ في الرواية الراجحة, لأنه يعجز عن الأعمال التي يحتاج فيها إلى البصر, ونقل ابن المنذر الإجماع بعدم إجزاء الأعمى في الكفارة فقال: فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ إذا كان أعمى أو مقعداً, أو مقطوع اليدين, أو أشلهما. والأعور يجزئ في إحدى الروايتين, وهو المذهب, لأنه يدرك ما يدركه ذو العينين. [] انظر: المغني ٧/٣٦٠, والإنصاف ٩/٢١٥- ٢١٩، والكافي ٣/٢٦٥, والمبدع ٨/٥٢، والفروع ٥/٤٩٧, والإشراف ٤/٢٤٨والإقناع ٤/٨٨, وكشاف القناع ٥/٣٨٠. وقد سبق الكلام في ولد الزنى, وهل يجزئ في الكفارة أم لا في المسألة (٣٢٤٩) . نقل الميموني: يعتق الصغير إلا في قتل الخطأ, فإنه لا يجزئ إلا مؤمنة, وأراد التي صلت. وقال الخرقي: لا يجزئه حتى يصلي ويصوم, لأن الإيمان قول وعمل، ولأنه لا يصح منه عبادة لفقد التكليف, فلم يجزئ في الكفارة كالمجنون.