للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: والأمر في قوله الذي هو أحوط, وأقرب إلى الحق وأشبه بالكتاب: أن لا يعتق في جميع الكفارات إلا مسلماً.

انظر: المغني ٨/٨٤٣ وما بعده, والكافي ٣/٢٦٥، والإنصاف ٩/٢١٤, الفروع ٥/٤٩٧ وتصحيح الفروع ٥/٤٩٧, وكشاف القناع ٥/٣٧٩، والمذهب الأحمد ١٥٦, والمبدع ٨/٥٢ والمحرر ٢/٩١, وأحكام أهل الملل ورقة ١٠٢.

قال إسحاق: كما قال.١


١ الذي يظهر أن للإمام إسحاق رحمه الله رواية ثانية: وهي أنه لا بجزئ في سائر الكفارات إلا رقبة مؤمنة, حملا للمطلق على المقيد، نقلها عنه ابن قدامه في المغني ٨/٨٤٤, وابن مفلح في المبدع ٨/٥٢.
قال ابن حجر: حمل الجمهور ومنهم الأوزاعي, ومالك, والشافعي, وأحمد وإسحاق المطلق على المقيد, كما حملوا المطلق في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} على المقيد في قوله {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} .
وخالف الكوفيون فقالوا: يجوز إعتاق الكافر, ووافقهم أبو ثور وابن المنذر.
وهو قول عطاء, والنخعي, والثوري, وأبي ثور.
وبالقول الأول قال الحسن البصري, والأوزاعي, وأبو عبيد.
انظر: فتح الباري ١١/٥٩٩, والإشراف ٤/٢٤٥ الجزء المطبوع, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/٢٨٠, والمهذب ٤/١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>