للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٧٣١-] قال١ عطاء: إذا أفطر في يوم غيم أي أنه يبني٢.]

[[٧٣٢-] [قلت: إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام] ٣ شعبان٤ ورمضان في السفر؟]

قال: لا أدري ما هذا٥.

قال إسحاق: أما شعبان فجائز عنه، لأنه لا يصام عن غيره أبداً وأنت تعلمه، وإذا٦ لم تعلم جاز عنه، وإنما جوزت شعبان وقد٧ ألحق به رمضان ناسياً من غير تعمد، فإذا علم أنه من رمضان وهو ظن أنه يجوز عنه لم يجز حتى يضم إلى شعبان شهراً


١ نص المسألة في "ع": "قال الإمام أحمد وقال عطاء: إذا أفطر في يوم غيم أي قضى".
٢ أي لا يلزمه قضاء ذلك اليوم، وقد حكى ذلك عنه الساعاتي، وحكى عنه أيضاً لزوم القضاء. في "ع" "أي قضى من"
انظر بلوغ الأماني ١٠/٦٥، وقد سبق بيان حكم ذلك في مسألة رقم: (٧٠٣) .
٣ ساقطة من "ع": والصواب إثباته، لأن المعنى لا يستقيم بدونه.
٤ في "ع": "من شعبان" والموافق للسياق ما أثبته.
٥ قال ابن قدامة في المغني٣/١٠٢: "وليس للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره كالنذر والقضاء".
وقال في٧/٣٧٩: "فإن نوى صوم شهر رمضان عن الكفارة لم يجزه عن رمضان ولا عن الكفارة، وانقطع التتابع حاضراً كان أو مسافراً".
٦ في "ع": "فإذا".
٧ في"ع": "فقد".

<<  <  ج: ص:  >  >>